من المحبس عليهم. وقال مالك، وابن القاسم: لا شئ لورثة من مات إلا بعد الطيب.
قال اشهب فيمن حبس تمر حائطه علي رجل حياته ثم مات وفي النخل تمر مأبور فإنه لورثته. وكذلك لو كانت حبسا عليه حياة صاحبها فمات صاحبها وفيها تمرة مأبورة فهي لمن حبست عليه.
قال ابن المواز: / ومن أوصي بتحبيس حائطه، ومات وفيه تمر مأبور فلا شئ للمحبس عليه. وقال: هي بخلاف ما لو أوصي بإبتال أصل الحائط، أو هبته وبيعه. واحتج بالعبد لا يتبعه ماله في هبة رقبته أو إخدامه.
قال محمد ليس تحبيس الحائط كتحبيس العبد وخدمته؛ لأن المحبس عليه العبد لم يجعل له سبيل عل ماله، والعبد ينتفع به. والمحبس عليه الحائط له التمرة في المستقبل، وأما ما فيها الآن فليس بتحبيس، فهي كما لو طابت، وكما لو تصدق بالأصول، أو أوصي بها، فإن ما فيها من تمرة مأبورة لا يكون للموصي له، ولمتصدق عليه. وليس ذلك لأنه لم يملك الأصل، وإنما يملك التمرة بطيبها.
وفي باب: من أوصي بولد أمته مسائل من التمرة تؤبر أو تطيب، في الوصية بها أو بالأصول؛ وفي ذلك باب مفرد بعد هذا.
فيمن أوصي بنفقة أو سكني أو خدمة أوغلة
حياة الموصي لهم. وكيف إن مات بعضهم؟
وكيف بالتعمير في ذلك إن زاد أو نقص؟
من العتبية (١)، قال سحنون: قال ابن القاسم، في الموصي له من غلة عبد بدنانير كل شهر، أو من غلة حائطه ـ يريد: حيلته ـ: فإن ضمن له الورثة ذلك، وإلا أوقفوا العبد والحائط ـ يريد: والثلث يحمله، أو قد أجازوا ـ قال: