للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن المجموعة قال ابن القاسم: وإذا قال: أنت طالق إذا قدم الحاج/طلقت الساعة لأنه أجل آت.

فيمن طلق إلى قدوم غائب أو قال إن مت قبل فلان فأنت طالق أو إن مت إلى السنة

أو أنت طالق اليوم إن فعل فلان كذا وكذا أو إن مات أبي ولا دين لك علي فأنت طالق ونحو هذا وأنت طالق بمكة أو في الدار أو في يوم كذا

قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال أنت طالق إذا قدم ثلاثة. فإن قصد أن يجعل قدومه أجلا، كقوله إذا صدر الحاج أو جاء الهلال طلقت الساعة؛ فإن نحا ناحية يعني القدوم أنه لا يقدم هذا البلد، فقدم ميتا، فلا شيء عليه، وقد تقدم ذكر الطلاق إلى قدوم الحاج.

ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم: وإذا قال: إن قدمت أنا بلد كذا، وإذا قدمه أبي، فأنت طالق. فلا شيء عليه. قال عنه عيسى: ولا يمنع من الوطء حتى يقدم، فيطلق عليه.

ولو قال: إذا بلغته أنا، أو بلغه فلان، فأنت طالق. قال في العتبية أو بلغت معي. فإنها تطلق عليه الساعة إذا كان قد توجه سائرا أو شارف الخروج. وأما قوله: بغير قصد سفر ولا مريد له فهو كمن حلف ليسافرن، [ويلزمه الإيلاء، ويكون منه على ذم الخروج، وكاليمين ألا يخرج هو ولا فلان، فلا شيء عليه].

وقوله: إن بلغت وإذا بلغت سواء، والمعاني تختلف. [٥/ ١٠١]

<<  <  ج: ص:  >  >>