للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن هذه الكتب، وهو في العتبية (١)، من رواية أشهب، وابن نافع، عن مالك، فيمن أوصي لخمسة نفر بنفقتهم حياتهم؛ قال: يعمرون سبعين سبعين، ويجمع ما صار لهم بيد عدل فينفق عليهم منه، فكلما مات منهم أحد رجع علي من بقي من الخمسة. فإن ماتوا كلهم، رجع ما بقي إلي أهل الوصايا إن بقي لهم شئ، فإن استوعبوا، رجع ما بقي إلي الورثة. وإن فرغ المال، وهم أحياء، فلا رجوع لهم بشئ علي أهل الوصايا.

قال ابن كنانة والمغيرة: وإن فاء بهم نصف وصاياهم لم يعطوا مما أوقف لهم كل شهر، إلا نفقتهم كاملة، لا نصف نفقة كل شهر، ثم ذكر باقي الجواب كالأول. قال غيرهما، عن مالك: وكذلك في الموصي له بدينار كل شهر فيجمع له فلا يعطي منه كل شهر، إلا دينارا؛ لأن الميت قصد التوسعة عليه. فإن مات وقد بقي منه شئ رجع إليهم، وإن عمر أكثر من ذلك فقد استوفي وصيته.

وابن نافع يري أن يعطي من نفقة كل شهر نصف دينار. وكذلك في كتاب ابن المواز.

قال في المجموعة: وكذلك روي عنه علي؛ إذا كات وقد بقيت بقية رجعت إلي أهل الوصايا يتحاصون فيها بما بقي لهم.

وفي باب: التعمير من معني هذا الباب، وفي باب بعده؛ الوصية بالنفقة، والغلة، وفي موت بعض الموصي لهم بذلك.

ذكر تقدير التعمير في الموصي له بالنفقة عمره

أو بخدمة أو غيرها وفي المفقود وشبهه /

من المجموعة، وكتاب ابن المواز، والعتبية (٢)، من رواية أشهب، عن مالك؛ ذكر الوصية لنفر أن ينفق عليه أعمارهم؛ قال: يعمرون سبعين سبعين. قال


(١) البيان والتحصيل، ١٣: ٨.
(٢) البيان والتحصيل، ١٣: ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>