للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تشترط عهدته على البائع الأول، وإن لم تشترط، فهي على هذا، وما أشركت فقيه من طعام بعينه، ابتعته على الكيل، فقبضته ثم أشركت فيه فضمانه منك، ومن أشركته ووليته، كان منك حتى يكتاله المتولي، غيب عليه أو لم يغب، إلا أن توليه على التصديق، ولو أقالك منه البائع بعد أن اكتله ولم تغب أنت عله، فضمانه منه، وإن كان قد غبت عليه، فهو منك حتى يكتاله هو منك، وإن وقف قوم بمبتاع لسلعة ممن يقضي لهم بالشركة، فطلبوها، فأشركهم، ثم وجدوا عيبا لم يره البائع الأول، أو رآه ولم يعلمهم، فقد لزمهم، وإنما لهم الرد على الأول على الشرك، ولو استوجبها المبتاع، ثم أشرك فيها أو حضروا الشراء وهم ممن لا يقضي لهم بالشركة عليه، فلهم الرد على المشتري، علمه أو جهله، كالشركاء يتقلدون السلعة، ثم تصير لأحدهم، ثم يجد / عيبا، فليرد عليهم أنصباءهم. قال: ومن ابتاع عرضا بعينه لا يكال ولا يوزن بنقد، جاز أن يشرك فيه قبل قبضه.

فيمن أشرك غيره في سلعة

ولم يسم الجزء ثم اختلفا

وذكر التداعي في الاشتراك،

وفي الشريك يشرك غيره

من كتاب محمد والعتبية، من سماع ابن القاسم: ومن قال لرجل سأله الشركة في سلعة: قد أشركته، ولم يسم بكم؟ ثم اختلفا بعد الخسارة. فقال المشرك: أشركني بالسدس، وقال المتولي الشرك بالنصف. فالذي ولي الشراء مدع، ويحلف الآخر ويصدق. قال في العتبية، إلا أن يأتي بما لا يعرف، كالدينار ونحوه، وإن ربحا في سلعة، فادعى المشرك النصف، وقال في العتبية قال ابن السدس، فالمشرك مدع، ويصدق الآخر مع يمينه. قال في العتبية قال ابن

[٧/ ٣٣٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>