ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال مالكٌ: ولا يُنَصَّبُ أحدٌ في الطرقِ لأخذ الزكاةِ، ولا على من دخل مدينةً أَنْ يقومَ ما معه لذلك.
قال أشهبُ: وليجلسوا في مواضعهم فمَن جاءهم بشيءٍ قبضوه، ولا يبعث في ذلك إلى أحدٍ.
قال مالكٌ: وقد أخطأ مَن حلَّفَ الناسَ من السعاة وليصدَّقُوا بغير يمينٍ.
ومن "العُتْبِيَّة"، ابن القاسمِ، عن مالكٍ: وإذا خرج الساعي قبل إبله، فأخذ من قومٍ قبل الحولِ لم يجزئهم. وذكر وقت خروج السعاة مذكور في باب تخلف الساعي.
قال مالكٌ: ومَن لزمته شاةٌ في زكاته، فإن ذبحها وفرَّقها لحماً، لم يُجْزِئُهُ وليُعطها حيَّةً لمن رأى من المساكين. وكذلك قال ابن القاسمِ، وأصبغُ في "كتاب" ابنِ الموازِ. وقال أشهبُ: يُجْزِئُهُ وبئسَ ما صنع.
وقد تقدَّمَ هذا في باب أخذِ السعاة في الصدقةِ ثمناً، وفيه ذكر المكوس، وبعد هذا بابُ دفعِ الزكاةِ إلى الإمامِ العدلِ أو غيره، وتصديق الناس فيها.
في أرزاق السُّعاة، وهل يتضيَّفُون بأحدٍ أو يُحملُون على إبلِ الصدقةِ، وهل يليها العبدُ؟
من "العُتْبِيَّة"، و"كتاب" ابن سحنونٍ، عن ابن القاسمِ، قال: رِزْقُ الساعي على قدر شخوصهِ في القرب والبعدِ، وربما كان له مثلُ ربعِ سهمٍ من المسعى القريب الكثير الأداء، وربما كان له سهمان وثلاثةٌ