للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في عقوبة القاتل أو الجارح]

من المجموعة وكتاب ابن المواز قال أصحاب مالك عنه: وإذا عفي عن قاتل العمد لزمه جلد مائة وحبس سنة، وجب الدم ببينة أو بقسامة، قال مالك: ولا يقتل من الجماعة بالقسامة إلا واحد منهم (قاله أشهب وقاله عبد الملك. قال لأن الأولياء قد ملكوا إثباطة (كذا) دم كل واحد منهم) (١) بالقسامة، ويعد إبراؤهم من القسامة عليهم كالعفو عن دم وجب.

قال عبد الملك: وليس لأحد عن هذا عفو ولا للسلطان، وهو سنة ماضية وحق لله. قال غيره من (محققي) (٢) أصحابنا: لأن لله سبحانة وتعالى في عقوبة القاتل حقا، وللوالي سلطان. فإذا عفا الولي بقي حق الله في ذلك، ولما بقي في ذلك من التباهي ولقد أحطنا علما أن لله في ذلك حقا وأن (للولي) عليه سبيلا بما يستدل عليه فوجدنا الله قد قرن ذكر عقوبة القاتل والزاني فقال: (ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون) (٣). فلما عفا عن القاتل من له العفو بقيت لله فيه عقوبة جعلناها كعقوبة الزانى البكر: جلد مائة وسجن سنة، والله أعلم. وقد روي فيه حديث للنبي فيمن قتل عبده (٤) وروي ذلك عن أبي بكر وعن على بن أبي طالب رضي الله عنهما.


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٢) ساق من ع.
(٣) الآية ٦٨ من سورة الفرقان.
(٤) في كتاب الديات من سنن ابن ماجة: قتل رجل عبدة عمدا متعمدا، فجلده رسول الله مائة ونفاه سنة سهمة من المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>