للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أصبغ في العتبية: وأما إن ولاه طعامًا على غائب، فلا يجوز حتى يحضر ويجمع بينهما، ولو ولي سلعة، جاز ذلك فيها.

ومن العتبية من سماع ابن القاسم: ومن مات وعليه طعام لم يحل، فامتنع صاحبه من أخذه من الورثة حتى يحل، قال: يجبر على أخذه، وقال ابن القاسم: ويجبر على أخذ العروض في الفلس والموت.

أبواب الضمان في المعينات من الأشياء الحاضرة والغائبة

وفيمن اشترى شيئًا عرفه البائع

ثم قال للبائع: جوزني ما بعت مني

من العتبية، قال سحنون فيمن ابتاع دارًا أو أرضًا أو غير ذلك، وقد عرف ذلك بيد البائع يملكه ويجوزه، فيسأله بعد البيع أن يجوزه، أذلك عليه؟ قال: إن كان المبتاع ابتاع ما قد عرفه بيد البائع فلا جوز عليه، وإن دفعه عما اشترى دافع فهي مصيبة على المبتاع.

[في ضمان ما يهلك بعد الصفقة من الأشياء الحاضرة بيد البائع]

وفيما بيع على كيل أو عدد أو على غير كيل فيهلك

وكيف إن تعدى فيه متعد وذكر التداعي في هلاكه

من كتاب محمد: وما اشترى من الحيوان بعينه شراء صحيحًا، ونقد فيه أو لم ينقد، فهلك بيد البائع، فاختلف فيه قول مالك وروى أشهب أنه من البائع، إلا أن يدعى المبتاع إلى قبضه، فيكون هو الذي أقره، فيصير الضمان من المبتاع. وقاله أشهب.

[٦/ ٣٧٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>