أدناهما لا تسوي عشرين، فليباعا في رأس ماليهما، والربح بقدر المالين، وللعامل من كل ربح شرطه. قال محمد: وإن اتفقت قيمتها فلا حجة لصاحب الأكثر على صاحب الأقل ولا على العامل، وإن اختلفت، غرم العامل فضل قيمة الرفيعة على الدنية؛ لأن الكل واحد يدعي الرفيعة ويرجو ذلك، والعامل لا يدفعهما، وإنما تعتبر قيمتها اليوم.
في العامل يقارض غيره، أو يشاركه أو يبضع /
معه بشرط أو بغير شرط، أو يحتال بمال
وفي العامل يتسلف من المال لتجارة أو غيرها
أو يجور فيه ويتجر فيما جار
ومن كتاب محمد، ولا يشارك العامل أن يقارض عاملا آخر لرب المال، أو يزيده سلفا، ويضمن إن فعل، ولو كان بإذن رب المال، وما بأيديهما ماض، جايز، وإلا لم يجز في شركة ولا قراض، كمن زاده مالا بعد الشراء، وشرط الخلط.
قال ابن القاسم: ولو شارك رجلا فيما لا يغيب إليه ويقسمانه، فذلك جائز وكذلك الشريط يشارك، وكذلك لو لم يغب عليه، إلا إنه جعله المتولي لما كتب عليه المال يضمن. وروي أشهب، عن مالك، قيل له: أيشارك المقارض من يعاونه؟ قال: لا. قيل: أفيضمن؟ قال: ما أجراه: قال أحمد: إن لم يغب على شيء منه، لم يضمن، قال: ولا يبضع من غلام له أو لرب المال، أو عامل له، وإن فعل ضمن. وكذلك لو كان الغلام ممن شرط معونته في المال. قال: وإذا اختال الثمن ضمن. محمد: يضمن الثمن إن باع بالنقد والقيمة إن باع بالدين.
قال مالك: وإذا أخذ قراضا على أن الثلث لرب المال، ثم دفعه لآخر على النصف، فربح، إن السدس الفاضل يرجع إلى المال دون العامل الأول، ومن أخذ قراضا على أن يدفعه إلى غيره، فقد كرهه مالك، إن قال: ابعثه مع