في وطء المحرم وتلذذه، وما يفسد من ذلك حجه، أو عمرته، وكيف إن أكره أهله، وفي نكاحه ورجعته، وغسله امرأته وكيف إن وطئ ثم أحرم
قال ابن حبيبٍ في قول الله تعالى:{فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}: فالرفث هاهنا، ما نلذ به من أمر النساء، من تذكر أو ما رجعةٍ أو غيره، ونحوه. وما ذكر منه في ليلة الصيام الجماع. قال مالكٌ: والفُسوق؛ الذبح لغير الله، ورُوِيَ عن ابن عمرَ، وابن عباسٍ، أنها المعاصي كلها، وأنَّ الجدال المراءُ حتى يُغاضب صاحبه. قال مالكٌ: هو ما كان من تفاخر أهل الجاهليةِ بآبائها.
ومن "كتاب" ابن المواز، ابن القاسمِ، قال مالك: ومن نظر إلى امرأته فأنزل، فإن أدام النظرَ فسدَ حجه، وإن كان ذلك في نظره، من غير إدامةٍ، فليس عليه إلا الهدي.
ومنه، ومن "العُتْبِيَّة"، قال ابن القاسمِ: قال مالكٌ: وكذلك الذي يردد التذكر إلى قلبه حتى ينزل، ما أراه إلا وقد فسد حجه، وأما إن تذكر شيئاً، فينزل، فلا يَفْسُدً حجُّه. قال احمد بن مُيَسِّرٍ: ويُهدي.
ومن "الكتابين" قال عنه أشهب: ليس على الذي يتذكر أهلَه حتى يُنزلَ حجُّ قابلٍ، ولا عمرةٌ، وعليه هَدْيٌ بدنة، ويتقرب إلى الله تعالى بما