فى المدبر يقع فى المغانم أو يفدى من العدو أو يسلمون عليه
وكيف إن أحدث فيه نم فداه تدبيراً أو عتقاً
وما دخل فيه من ذكر المكاتب والمعتق إلى أجل
من كتاب ابن سحنون قال سحنون قال ابن القاسم: وإذا وقع فى الغنيمة مدبر قد ارتد وهو لمسلم فاستتيب فتاب فليأخذه سيده. قال سحنون: وإن عرف أنه لمسلم لا يعرف فلا يقسم ولكن تدخل خدمته فى المقاسم.
قال فى كتاب آخر: توقف خدمته لافتراق الجيش. وإنما تجوز الشهادة فيه أن يقولوا: أشهدنا قوم يسمونهم أن سيده دبره، ولم نسألهم عن اسم السيد أو: سموه ونسيناه، قاله سحنون، وقال نحوه ابن حبيب.
ولسيد المدبر أخذه قبل القسم. فإن قسم فله فداؤه بما وقع فى المقاسم. وكذلك إن فدى من العدو فبما فدى به، ثم لا يتبعه بشىء من ذلك هو ولا ورثته إن عتق فى ثلثه. قال سحنون: وإن أبى أن يفديه اختدم فى ثمنه. فإن مات ربه خرج من ثلثه عتيقاً واتبع بما بقى. وكذلك إن عتق بعضه أتبع حصة العتيق بمقداره ورق ما بقى.
وقال عبد الملك فى الكتابين: لا يتبع بشىء أعتق فى ثلثه أو ما خرج منه، ولابد أن تضم قيمته إلى ماله. وكذلك إذا كان إنما بيع فى المغنم بعد خروجه من الثلث. وقاله سحنون: يعتق فى نفسه وفيما ترك سواه.
قلت له: قال عبد الملك إذا أبى سيده أن يفديه أنه يبقى بيد من اشتراه، يكون له من ورقه ما كان لسيده لا يحاسبه فيه بخدمته حياة سيده. قال: لا أرى ذلك، وإنما أسلم سيده خدمته، فيقاص بها كما قال ابن القاسم. وذكر ابن حبيب كلام الماجشون وهذا فى المدبر والمعتق إلى أجل سواء.