للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مات السيد ولم يستوف من صار له سهمان حقه وكان الثلث يحمله عتق واتبعه بما بقى من صار غليه من السهمان، واتبعه أهل الجناية بجنايتهم. وإن لم يحمله الثلث عتق منه ما حمل الثلث منه ثم يقسم ما بقى مما بيع به فى السهم على ما رق منه، وما عتق فيتبع ما عتق منه بحصته، ويبطل ما صار على الرقيق، ويرق باقيه لمن أخذه فى القسم، وتقسم الجناية على ما رق منه وما عتق، فيبطل ما قابل الرقيق، ويتبع بما وقع على العتيق منه، ويبدأ بالذى وقع به فى السهم.

ولو ودى ما وقع به فى السهم، والسيد حى، وأخذه أهل الجناية، ثم مات السيد ولم يؤد ما فداه به من أرض الحرب، فضت الجناية على ما ذكرنا على ما رق منه وما عتق، ولا خيار للورثة. وإن حمله الثلث فكما قلنا إذا عجز بيد صاحب السهمان.

فى المعتق إلى أجل

يشترى من المغانم أو من العدو أو يسلم عليه أحد

من كتاب ابن سحنون قال سحنون: والمعتق إلى أجل إذا سبى ثم غنمناه كالمدبر: إن عرف ربه أوقف له وإلا وقعت خدمته فى المقاسم. ثم سيده مخير كالمدبر. ولو أسلم عليه حربى كان له خدمته إلى إلاجل دون سيده. فإذا عتق بتمام إلاجل لم يتبع بشىء. ولو فداه رجل من العدو بمال فإن شاء سيده فداه بذلك ولا يحاسبه بعد العتق. وإن أسلمه صارت جميع خدمته للذى فداه إلى إلاجل. فإذا عتق اتبعه بجميع ما فداه به. وإن وقع فى المقاسم فى سهم رجل فإن فداه ربه بالثمن عاد إلى سيده. وإن تم إلاجل ولم يف عتق ولم يتبع بشىء.

قلت له قال بعض أصحابنا: ولو أعتقه من صار فى سهمه لم يجز عتقه ويبقى بحاله. ولو كان مدبراً مضى عتقه. قال: أصاب فى المدبر. وإما المعتق

[٣/ ٢٧٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>