للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٣١٤]

ومن العتبية وكتاب ابن سحنون قال ابن القاسم فيمن قال فى كلام واحد: نصف عبدى صدقة على فلان, ونصفه حر. فالصدقة ثابتة ويقوم عليه إن كان مليا, وإن بدأ بالعتق فهو حر كله. ثم قال: ذلك سواء وهو حر كله. قال سحنون فى كمتاب ابنه: وهذا أشبه بمذاهبه. قال أصبغ فى العتبية القول الول وليس ماذكر بحجة, إنما تكون حجة إذا تصدق ثم لم يعتق إلا بعد حين يمكنه قبضها فيه فصير ترك المعطى/ أن يجوز صدقته بعد علمه بها حتى يعتق بعد حين حجة, فإما أن يتصدق ثم يعتق كلام واحد فى مقامه, فليس له وليس نصف القيمة كالشريك. فى امة بين شريكين أعتق أحدهما نصفهما ثم باع الآخر نصفها أو جميعها فأولدها المبتاع أو كان عبدا بينهما باع احدهما جميعه فاعتقه المبتاع ومنابتاع عبدا فأعتقه ثم ظهر ان نصفه حر من كتاب ابن المواز: ومن اعتق نصيبه من أمة ثم باع المتمسك نصفها أو جميعها فاحبلها المبتاع, فليعتق نصفها عليه والولاء بينهما فيرجع بنصف الثمن إن اشتراها كلها وبنصف قيمة العيب فى النصف الاخر, على أن نصفها حر. قال فى باب آخر: عليه الأقل من نصف قيمتها بالعيب أو نصف الثمن, وكذلك لو لم يولدها ولكن اعتقها, فذلك نافذ ويرجع بما ذكرنا وكذلك فى فوتها بالموت, ولو لم تفت إلا بحواله سوق وقد فسد البيع (١) لعله بسبب التقويم, فعليه القيمة يوم قبضها على أن نصفها حر ثم يقةوم على المعتق بقيمتها الآن

...


(١) فى الاصل: يبدأ البيع. هو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>