على الاسم لها وأنه يحنث بسكناها على كل حال، وكذلك المزوقة فذهب تزويقهاثم سكنها حنث.
ومن العتبية من سماع ابن القاسم قال مالك فيمن حلف لا فعل كذا وكذا حتى ينتقل من منزله وهو صاحب خيمة، فلا احب له أن ينتقل إلى موضع قريب حتى ينتقل نقلة يعرف أنها نقلة.
ومن المجموعة: ابن القاسم عن مالك فيمن حلف لزوجته لئن خرج عنها إلى سفر وعاد إلى سنتين، فإن أراد بلداً مثل مصر فبدا له فتركها ورجع إلى غيرها فلا شىء عليه، وإن لم يرد موضعا فاليمين عليه.
فيمن حلف على سكنى دار أو دخولها أو ركوب دابة
أو لباس ثوب وشبه ذلك وهو حال فى ذلك مقيم
من المجموعة: ابن القاسم ومن حلف على نفسه أو على زوجته لا لست
ولا سكنت أو لا ركبت فيما هو او هى فى حالين، فإن استداما ذلك حنث، قال مالك إلا أن يترك ذلك مكانه.
قال ابن القاسم وإن حلف لها وهى فى الدار إن دخلت هذه الدار فلا شىء عليه فى تماديها، وإنما اليمين على امر مستقبل. ولو قال لحامل إذا حملت ولحائض إذا حضت ولنائمة إذا نمت فأنت طالق لم تطلق بتلك الحال ولكن بأمر مستقبل إلا الحائض فتطلق مكانها من باب أنه كأجل أت فى الحيضة المستقبلة.
وقال أشهب هو مثل الحمل. قال ابن المواز قال أشهب فى يمينه إن دخلت هذه الدار وهو فيها: إنه أن لم يخرج مكانه حنث.