للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن عني أن يورثوه مع ورثته، ولم يعن وجه الوصية فإنه لا يقدر أن يزاد في ورثته، وإنما يصح هذا بمعني الوصية. ولا أعلم لمن أوصي بهذا وجهاً غير الوصية.

ومنه، ومن العتبية وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم: وإن أوصي له بمثل نصيب أحد ولده، ولا ولد له، وجعل يطلب الولد ومات ولم يولد له؛ فلا شئ للموصي له.

وقد قال مالك فيمن قال: اكتبوا ما بقي من ثلثي لفلان، حتي انظر لمن أوصي. فمات ولم يوصي فلا شئ لصاحب باقي الثلث.

ومنه، ومن العتبية (١) أشهب عن مالك فيمن أوصي لرجل، بمثل نصيب رجل من ولده وهم خمسة، فهلك بعضهم قبل الموصي؛ فللرجل مثل نصيب أحدهم يوم مات الموصي. ولو ولد له فمات وعددهم / أكثر، فكذلك؛ إنما النظر إلي عددهم يوم موت الموصي. ولو لم يبق إلا واحد، فهذا يرجع إلي الثلث إذا لم يجز الورثة.

فيمن أوصي لرجل بجزء أو بسهم من ماله

من العتبية (٢) روي عيسي عن ابن القاسم فيمنأوصي لرجل بجزء من ماله، أو بسهم ن ماله؛ فلينظر من كم تقوم فريضته؟ فإن كانت من ستة فله السدس. وإن كانت من اثني عشر فله نصف السدس. وإن كانت من أربعة وعشرين فسهم منها. وإن كان ورثته ولداً (٣) فإن كانوا ذكرا (٤) وأنثي فله الثلث.

وإن كانوا ابناً وابنتين (٥)، فله الربع. وإن كانوا ابنين وابنتين (٦)، فله السدس.


(١) البيان والتحصيل، ١٣: ٧١.
(٢) البيان والتحصيل، ١٣: ١٢٣.
(٣) في الأصل، وإن كان ورثته ولد.
(٤) في الأصل، وإن كانوا ذكر.
(٥) في الأصل، وإن كان ابن وابنتان.
(٦) في الأصل، وإن كان ابنان وابنتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>