للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن "العُتْبِيَّة" قال مطرف، في المُظاهر، والمعتكفِ يُقبِّلُ امرأته ليلاً أو نهاراً: إنهما أفسدا ما هما فيه. وكذلك في جسِّهما إياهما. وأمَّا الصائمُ فلا يقضي إلا أَنْ يُمذي. وأما الحاجُّ فحَجُّه تامٌّ ويَهدي. قال: وإذا نسيَ أنْ يَصِلَ قضاءَ ما افطر لعذرٍ. أو ظنَّ أنَّ صومه فرغ فأفطر، فهذا يقطع التتابع بخلاف الفطر ناسياً.

[في الكفارة في الفطر في رمضان، وما يوجبها]

من "المَجْمُوعَة"، قال أشهب: إنما الكفارة في الفطر في رمضان فِسْقاً بغير تأويلٍ، فأمَّا في واجبٍ من ظِهارٍ، أو قتلِ نفسٍ أو غيره، أو قضاءِ رمضانَ، فلا، إلا التوبة.

قال ابن القاسم: قال مالك: في مَن يُفطِر في رمضانَ، بعد أنْ يحتلمَ، أياماً، فعليه عن كل يوم كفارة.

قال ابن القاسم، في مَن نوى بعد الفجر، ثم لم يُفطِرْ: فأحبُّ إليَّ أنْ يقضيَ، وليس بواجب. قال ابن حبيب: ومَن نوى الفطر بعد الفجر نهاره لم يفطر بالنية. وإذا بيَّتَ الفطر في رمضان حتى أصبح فليكفر، ويقضِ.

ومن "المَجْمُوعَة" قال ابن القاسم: إذا أصبح ينوي الفطر في رمضانَ فليقضِ. ويكفر. وقال أشهب: يقضي ولا يكفر. وتقدَّم هذا في باب التبييت.

قال ابن سحنون، عن أبيه، قال: قال ابن القاسم، في مَن نوى الإفطار

<<  <  ج: ص:  >  >>