للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن أقر أن علية ثمن سلعة اشتراها ولم يقر / بقبضها ٨٣/ووكيف إن قال البائع إنما بعتك سلعة أخرى وغير ذلك من التداعى بين المتبايعين من كتاب ابن سحنون، قال سحنون قوا أصحابنا: ومن أقر أن علية دنانير من ثمن بيع، ثم قال: لم أقبض السلعة التى ابتعت فإنة لا يصدق وتلزمة الثمن، وقالة مخالفونا من العراقيين. وقال ابن أبى ليلى: لا يلزمة المال حتى يقيم البائع البينة بدفع السلعة فأنكر هذا سحنون. وروى محمد بن بشار عن سحنون: أن القول قول المبتاع وعلى البائع البينة أنة دفع السلعة إلية، وكذلك إن قال: اشتريت من فلان سلعة بمائه درهم ولم أقبضها منة فالقول قولة. قال: واختلف ابن القاسم وغيرة فى قولة لم أقبض السلعة فقال: إن أقر لة أنة اشتراها وأنة لم يقبضها نسقا متتابعا قبل قولة وأما إن أقر بالشراء ثم قال بعد ذلك ثم أقبضها لم يصدق وغيرة يخالف ويقول القول فى هذا كلة قول البائع. وإذا قال لة على ألف درهم من ثمن متاع لم أقبضة فالمال يلزمة لابد منة فى قول بعض أصحابنا، وفى قول بعضهم: ليس علية شىء وهو مصدق مع يمينة لأنة وصل الكلام. ولو قال من ثمن متاع ثم قال لم أقبضة فقال سحنون فى هذا: يلزمة المال، وقد ذكرنا هذا فى الثانى من أقضية البيوع والاختلاف فية، أن ابن القاسم يقول: إن أشهد لة بالثمن لم يصدق أنة لم يقبض السلعة. قال أصبغ: ولا يحلف إلا أن تقوم علية بحرارة البيع. / وقال ابن عبد ٨٣/ظ الحكم: على البائع البينة بدفعة للسلعة.

[٩/ ٢٤٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>