ومن كتاب ابن سحنون: وإن قال: لفلان على ألف درهم من ثمن عبدة فلان وقد قبضة، وقال لفلان لى عليك الألف درهم من ثمن عبد آخر ولم أبعك هذا العبد فليحلف كل واحد على دعوى صاحبة ويرد العبد ويبطل المال ولو سلم لة ذلك العبد ولم يدعة كان لة عليك ألف درهم، ولو قال: لك على ألف درهم من ثمن عبدك هذا الذى فى يديك وقال الطالب هى لى عليك من غير ذلك فإن سلم لة ذلك العبد وجب لة المال وإلا فلا شىء لة فى إجماعنا. ومن كتاب محمد بن عبد الحكم: ومن أقر أن لفلان علية ألف درهم من ثمن بر اشتراة منة ثم قال بعد ذلك لم أقبض البر منة فليحلف المقر والقول قولة، وكذلك من ثمن دار وقال لم أقبضها منة، وسواء وصل الكلام أو لم يصلة، وخالفنا فى ذلك أصحاب أبى حنيفة على أنهم قد اختلفوا إذا وصل فقال بعضهم: هى علية ولا يصدق، ولو أقر فقال: ابتعت من فلان بيعا بألف درهم ثم سكت ثم قال لم أقبض المتاع كان القول قولة، وجامعنا على ذلك أصحاب أبى حنيفة، وهذا حجة لنا عليهم إذا قال على وكذلك قالوا إذا أقر أن لفلان علية ألف درهم من ثمن هذا العبد الذى فى يدى المقر فإن أقر الطالب بذلك العبد أخذة بإقرارة وإن قال لم أبعك العبد وبعتك غيرة وقبضتة منى فإن ما أخذ المقر لة العبد ولا شىء على المقر، وهذا / يدل على أنة ليس بقولة على يجب علية شىء إذا لم يتم لة ٨٤/والقبض. ومن كتاب ابن ميسر: ومن قال لرجل لك على ألف درهم من ثمن عبد بعتة منى وقبضتة منك، وقال الآخر هى لى عليك قرضا أو من ثمن دار قبضتها منى قال إن لم يدع البائع العمد أنة لم يخرج من ملكة فقد وجب لة علية ألف والمبتاع يدعى علية عهدة فى سلعة أقر بقبضها فإن استحقت حلف المقر أن الألف منها ورد القابض الألف ما قبض إن لم يكن لة بينة. وإن قال: الألف من ثمن دار بعتها منك فإن قال ابتعتها منك بمال آخر حلف ربها وارتجعتها ويحلف الذى هى فى يدية ما هذة الألف من الدار، وإن ادعى المقر لة ملك