للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في تأجيل الآخذ بالشفعة في الأخذ وفي الثمن

وفيما تنقطع به شفعة الحاضر

من العتبية (١) من رواية أشهب عن مالك وهو في كتاب ابن المواز قال مالك: فيمن باع شِقصاً من حائط غائب فقال الشفيع دعني حتى أنظر فليس له ذلك إلا أن يكون الشقصُ على ساعةٍ من نهار وإلا فليس له ذلك.

قال ابن المواز: لأن الصفة (٢) التي اشترى عليها المشتري تجري ويكتفي الشفيع بها عن النظر لأمر المشتري لأن المشتري إنما اشترى/ عن صفة أو عيان.

ومن كتاب ابن المواز: وإذا رفعه المشتري إلى الإمام خُير الشفيعُ فإما أخذ أو ترك [وإن طلب التأخير اليومين والثلاثة لينظر رأيه فليس ذلك له ويسلمه السلطان إلى المشتري فإما أخذ] (٣) الشفيع في مقامه أو ترك وقال أشهب في المجموعة مثله. وقال غيره: إذا طلب الشفيع عند الإمام الشفعة كلف الإمام المبتاع يثبتُ شراءه وإذا أثبت أحلفه لقد نقد ما سمى من الثمن وما أعلن شيئاً وأسر غيره وما ابتاعه بعرض ولا بدينٍ ثم قيل للشفيع أتأخذ أو تُسلم؟ فلا يبرح من المجلس حتى يأخذ أو يُسلم، فإن أخذها ضرب له في الثمن أجل يومين أو ثلاثة وإن لم يضرب أجلاً فلا بأس به، وإن طلب المبتاع بعد ذلك عند الحاكم في الثمن خيره في ذلك المجلس فإما ودى الثمن [أو قطع] الشفعة.

وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: يؤخره السلطان اليومين أو الثلاثة ليستشير وينظر. وذكر ابن حبيب عن أصبغ مثل ما ذكر ابن المواز. ومن كتاب ابن المواز: وإن أوقفه غير السلطان فذلك بيده وإليه حتى يوقفه السلطان.

قال مالك في هذه الكتب: فإن أخذ بالشفعة وطلب التأخير بالثمن اليومين والثلاثة فذلك له.


(١) البيان والتحصيل، ١٢: ٦٥.
(٢) في الأصل، لأن الصفقة.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع وف.

<<  <  ج: ص:  >  >>