للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يفعل وكذلك من المسلم الغاصب كولاة الظلم. وقال لي أصبغ مثله كله من أول المسائل ورواه عن ابن القاسم.

قال مطرف قال مالك: ولا أحب لمُسلم شراء طعامٍ من ذمي [قبل أن يقبضه] (١) الذمي من بائعه منه ولو كان مشتريه منه ذمياً (٢) لم أعرض له إلا أن يتحاكموا إلينا فيختار الحاكم الحكم بينهم.

قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك في العتبية والمجموعة: فيمن له قريب يلي عملاً للسلطان وما اطلع منه على أمر يكرهه ولكن يتهمه بأمور يلابسها فيوصي إليه بولده أترى أن يليهم؟ قال: لا بأس بذلك وأستحسنُه، وذكره أشهب عن مالك في كتاب ابن المواز.

فيمن أوصى إلى زوجته أو إلى عبد أو مكاتبٍ له أو لغيره

أو أوصى بولده إلى جدته وأوصى لها بنفقة

من كتاب/ ابن المواز والعتبية (٣) قال مالك: قد أوصى عمر بن الخطاب إلى حفصة وأراه فعل ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم (٤) قال مالك: لا بأس أن يوصي الرجل إلى زوجته وإلى عبده وقد أوصى غير واحد إلى عبده ممن وجد فيه خيراً ولتُوكل المرأة والعبد بالبُضع غيرهما. وتقدم في باب آخر فيمن أوصى إلى زوجته فتزوجت.

قال مالك في الكتابين وفي المجموعة: فيمن أوصى بولده إلى عبده فذلك جائز إن كانوا كلهم يُولي عليهم، وقاله أصحابه.


(١) في الأصل، قبل يقبضه بدون أن.
(٢) في الأصل، ذمي والصواب ما أثبتناه.
(٣) البيان والتحصيل، ١٣: ٣٩.
(٤) انظر الجزء الرابع من الإصابة لابن حجر فقد جاء فيه أن عمر أوصى إلى حفصة وأنها أوصت إلى أخيها عبد الله بما أوصى به إليها عمر وبصدقة تصدقت بها في الغاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>