العتبي قال عيسى، عن ابن القاسم: ومن واجر أجيرا مدة بعينها، أو شهرا، أو يوما، يعمل له عملا؛ في خياطة، أو خرازة، أو بناء أو طحين، أو غيره، فيروغ عنه حتى جاز الأجل، ثم يأتي، قد انفسخت الإجارة فيما يبطل، وإن عمل شيئا فله بحسابه، وإنما الذي يلزمه عمله بعد ذلك، مثل أن يقول: اعجن لي من هذا اليوم ويبة أو اطحن لي في هذا الشهر في كل يوم ويبة. فهذا لا يضر ذكر الوقت، وليس العمل بعد ذلك، وليس بواقع على وقت لكن على عمل مسمى.
وكمن قال لسقاء: اسكب لي في هذا الشهر ثلاثين قلة فيروغ فيه، فذلك باق عليه: وأشهب، عن مالك: ومن واجر عبدا شهرا بعشرة دراهم؛ على أن له راحة يومين، فيبطل العقد، فأما غير اليومين كيف يحسب حصتهما؟ من الثلاثين أو من الثمانية / وعشرين قال مالك: الذي يأخذ بقلبي وما هو بالبين، أنه إن شرط على المستأجر طعامه في يومي الراحة المشترطين، حسب على الشهر، وكأنه أجره يوما على أن يترك له بعض النهار سويعة، وإن لم يكن عليه طعام، حسب على ثمانية وعشرين.
ومن كتاب محمد، قال أشهب في الأجير، يقول: علمت لك السنة كلها، ويقول من واجره بطلت ولم تأت فهو مصدق، ويحلف، محمد: وسواء كان انقطاعه إليه، أو يغدو إليه كل يوم. ومن كتاب ابن حبيب، قال وإذا اختلف في كسور الأجير يدعى المستأجر أنه مرض أياما أو شهرا أو شهورا من السنة التي