للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإعقاق وقال الحسن: لا بأس بإجارة الفحل ما لم يبصر أو يمصر، ودع عنك فتيا النوكي قال لي محمد عبد السلام: البصر الإكراه على الشاة قبل أوانها والمصر الجنب.

ومن العتبية، قال عيسى بن دينار، عن ابن القاسم: لا بأس أن ينزى البغل على البغلة إذا استودفت، وكأنه كره فيه الإجارة، وقال: ليس فيه منفعة، ثم قال: لا أدري ما هو؟ قال عيسى: لا بأس به إذا أذنه، وإن استأجره إذا لم يجد من ينزى له باطلا.

قال سحنون فيمن وافق رب الفحل عن أن ينزيه على دابته مرتين بدرهم، فأنزاه ضربة، فعقت الدابة، فليرجع بنصف درهم بمنزلة موت الصبي في الرضاع، ولا يؤتى بغيره.

[في إجارة المعلمين]

من كتاب محمد، قال مالك: ولم يبلغني عن أحد كراهية تعليم القرآن والكتاب بأجر، وكان سعد بن أبي وقاص يعطي الأجر على تعليم بنيه، وما روي من النهي عن ذلك، فذلك في أول الإسلام / والقران قليل في صدور الرجال، فأما بعد أن فشا وانتشرت المصا حف والتعليم ثمن لشغل بدن متولى ذلك، كبيع المصحف ثمن للرق والخط، وقد علم صفوان بن سليم، وعطاء بن أبي رباح في مبتدإ إسلامهما وأجازاه، قال الحسن: لا بأس بالاشتراط في تعليم القرآن شيئا معلوما، قال عبد الجبار بن عمر: وكل من فسألت بالمدينة لا يرون بتعليمه بالأجر بأسا ومن العتبية، سئل سحنون عن المعلم يعلم الصبيان بغير شرط

[٧/ ٥٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>