للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن وطئ أمة له فيها شرط

ومن تزوج على أمة ثم وطئها قبل البناء وشبه ذلك

{من كتاب ابن المواز} (١) قال مالك: ومن وطئ أمة له فيها شرط قومت عليه ولحق به الولد ولا يحد، ويعاقب إن لم يعذر بجهل. فإذا لم يجهل فقد قال مالك: تقوم عليه {إن كان له مال، وأحب إلينا أن يكون الشريك مخيراً: إن شاء يمسك وإن شاء قومها عليه} (٢) يوم الوطء.

قال: وكل وطء يدرأ فيه الحد ويلحق فيه الولد يقوم فيه على الواطئ إلا الأمة بين الشريكين، فإن الشريك مخير في قول مالك وأصحابه كما ذكرنا، لتعدي الواطئ. وفي جارية مكاتبة، وأما إن حملت فلتقوم عليه. وقد قيل القيمة يوم الحمل، وقيل يوم الحكم، وقيل يوم الوطء. والصواب عندنا: إن شاء شريكة يوم الوطء وإن شاء يوم حملت.

وهذا إن وطئها مرة بعد مرة، فإن كان مرة واحدة فيوم الوطء يوم الحمل.

وإم لم يتبين بها حمل فرضي بإمساكها ثم ظهر بها حمل لم تقوم إلا يوم الحمل. وقال مالك في الموطأ: يوم أصابها ويعاقب. {قال مالك} (٣) قال ابن عمر: يعاقب {ولا يحد} (٤). قال أبو الزناد: يعاقب بمائة جلدة.

قال مالك: فإن لم تحمل بقيت بينهما، وعليه نصف ما نقصها وطؤه. وقال ابن القاسم: لا شئ عليه فيما نقصت. هذا أصل مالك.


(١) ساقط من ع.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٣) ساقط من ص.
(٤) ساقط كذلك من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>