للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصحابه، كان الواطئ ملياً أو معدماً. محمد: لأنه إذا شاء ضمنه القيمة في عدمه ثم باع عليه نصيبه في القيمة، فإن وفي بها وإلا اتبعه بما بقي ديناً، وما زاد فللوطئ.

وإن كان عليه دين فالشريك أحق منهم بها وبثمنها حتي ياخذ حقة.

وأما إن حملت فلا بد من قيمتها شاء الشريك أو أبى فى ملائة، وتكون لة أم ولد (وإن كان عديما بقيت مصابة الواطىء بحساب أم الولد) (١) ونصفها رقيق للذى لم يطأ، ويتبع الواطىء بنصف قيمة الوالد ويلحق بأبية.

وقد قيل ويتبعة بنصف (قيمة) (٢) ما نقصها الوطء، قالة مالك، وأباة ابن القاسم، قال: لأنة لو شاء قومها علية. وقد كان مالك يقول: تقوم علية فى عدمة ويتبع وتكون أم ولد، ورجع إلية ابن القاسم.

قال أصبغ عن ابن القاسم: ولا يعجل عتق نصفها (٣) على الواطىء، إذ قد يملك باقيها (٤) فيحل لة وطؤها. ثم إن حملت منة صارت لة أم ولد كلها. وهذا قول عبد الملك وأصبغ وقولنا.

وإن كان الواطىء والد الشريك فهو كما ذكرنا فى الأجنبيين فى العسر واليسر والحمل وغير الحمل، غير أن الابن يتبع أباة بقيمة مصابتة فى الملاء والعدم.

وإن وطىء أمة لة نصفها، ونصفها حر، لم يحد وعوقب، فإن حملت عتق علية نصيبة ساعتئد، وإن غصبها فعلية نصف (قيمة) (٥) ما نقصها.


(١) ما بين معقوفتين اقط من ع.
(٢) زيادة فى ص وع.
(٣) فكتب عبارة ع: ولا يعجل عتقها.
(٤) فى ص: يباع باقيها.
(٥) ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>