وإن كان وطىء مكاتبتة لم يحد، وإن غصبها فعلية ما نقصها يحسب فى آخر كتابتها. قال أشهب: وإن أعتق شقصا لة من أمة ثم وطئها المتمسك قبل التقويم فحملت لم يحد، ولحق بة الولد، وعلية نصف ما نصقها للمعتق، ويأخذ منة نصف قيمتها فيتقاصان. وقال ابن القاسم هى حرة ساعة حملت وتبطل القيمة، وهى حرة منهما. وإن غصبها أدى للآخر نصف ما نقصها، وبة أقول.
قال ابن القاسم: وإذا ولدت أمة بين رجلين فأنكراة وأعتق أحدهما مصابتة فلم تقوم علية حتى ادعى الآخر الولد، إنة يحلق بة ويبطل العتق وتقوم على المستحلق وتكون لة أم ولد. وإن كان معدما فعتق نصفة جائز، ويتبع بنصف قيمة الولد ويلحق بة.
ومن تزوج بجارية (١) ثم وطئها بعد أن دفعها إليها بعد أن بنى بالزوجة فهو زان ويرجم، وإن كان قبل البناء فابن القاسم يدرأ عند الحد. قال عنة أصبغ: وكذلك لو أصدقها دنانير فتجهزت فيها بخادم فزنى بالخادم قبل البناء فهو سواء. قال أصبغ: لأنة عندة كالشريك قبل أن يبنى، لأنة لو طلق وقد ماتت الأمة أنها منهما ولهما نماؤها، والحد يدرأ بدون هذا من الشبهة.
وقال أشهب وعبد الملك: علية فيها الحد. قال عبد الملك: ولا شبهة لة فيها. ولو طلقها بعد وطئة قبل أن يحد وقبل البناء لم ينفعة ذلك ويحد، ويرجع إلية نصفها ونصف ولدها رقيقا.
قال أشهب: ولو أراد أن يتزوج أمتة هذة التى أصدقها قبل أن يبنى بامرأتة كان ذلك لة جائزا.
(١) كذا فى ص وف وهو الصواب. وفى ع: ومن تزوج جارية وهو تصحيف.