للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه

[كتاب أمهات الأولاد]

[في الحجة في منع بيع أمهات الأولاد]

ومن كتاب ابن سحنون، قال سحنون، [قد قام] (١) من اجتماع الصحابة بالمدينة في منع بيع أمهات الأولاد ما لا يسع خلافه، وقضى به عمر (٢) بعد المشورة، ورأى علي في ذلك، وحكم عثمان بمثله، واتصل ذلك وتأكد عند العلماء في كل قرن،

وما ذكر أن عليا [رضي الله عنه] رجع عن ذلك، فلم يثبت، ولو ثبت لكان رأيه مع عمر وعثمان [رضي الله عنهما]، في المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم [أولى وهو] (٣) أثبت في الرواية وقد روى حسين بن عبد الله عن ابن عباس، أن [النبي عليه السلام] قال: «في أم إبراهيم أعتقها ولدها» (٤).

وفي كتاب غير ابن سحنون، روى حسين/ عن عكرمة عن ابن عباس، أن [النبي عليه السلام] قال: «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات».

وفي رواية أخرى: «فهي معتقة عن دبر» (٥).


(١) (قد قام) محذوفة من ص.
(٢) لفظ (عمر) ساقطة من ص وت.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(٤) الحديث وارد في سنن ابن ماجة في باب أمهات الأولاد من كتاب العتق.
(٥) الحديث وارد في سنن ابن ماجة في باب أمهات الأولاد من كتاب العتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>