قال: قم لي بشفعتي، فإن استحققته، فلك نصف سهم لم يجز، ولو جاز الجعل في الخصوم ما جاز في هذا؛ لأنه كبيع ما لم ي ملك بعد.
ومن كتاب محمد ابن القاسم: إذا واجره على الخصوم، ثم ادعى به تقصيرا في حجته نظر السلطان وإن رأى [ذلك أمره بالقيام بحجته] وإلا فسخ / الإجارة بتقصير، وكذلك إن لم يضرب أجلا فترك الطلب ولا يعاوده ويرى ضررا فيفسخ ذلك؛ لأن تركه يدخل في وقت يجري عليهم له في ذلك حق وأنه إذا واظب بالحرص ومضى وقت يتم في مثله أمر تلك الخصومة، وتأخر ذلك بسبب ما كان قد بلغ وكالأجل المضروب.
ومن العتبية، سحنون، عن ابن القاسم، في الذي جعل له على الخصوم في قرية ثلثها ثم تصدق عليه بذلك. الثلث حازه، ثم قاموا فساد الجعل، وقال هو: قد أخذته صدقة، وأقام بينة، وأقاموا هم بينة أنه أقر أنه أخذ في جعله، وهم مقرون بالصدقة، وقالوا: ظننا أنه يلزمنا، وقاموا بعد سنتين فلم ير قراره يضره، ولا ينفعهم دعوى الجهل في الجهل في الصدفة، وكأنهم أعطوه ذلك فيما لزمهم من جعله، لأنها ترجع إجارة، فكأنهم أعطوه ذلك في الإجارة، ولا عذر لهم بالجهل.
[في الدلالة على البيع والنكاح وشبهه]
من كتاب محمد: وأجاز مالك الجعل في الدلالة على البيع، وكرهه في النكاح: قال ابن القاسم: وهو أن يقول: دلني على من أبتاع منه، أو على من يبتاع مني، أو يستأجرني، أو استأجره ولك كذا فذلك جائز، ولكما لازم وكرهه مالك في النكاح، ولا شيء له، وإن دله، والمرأة والرجل في ذلك سواء لا يجوز ذلك، ولا شيء له إن تزوج. قال أصبغ: لأن النكاح لا بيع فيه ولا كراء [وما بين] ذلك عندي فرق، ولا حجة قوية.