الميت مع الحي في البيع، أو يقيموا أمينا، وإن كانا اشتريا ببعضه، فورثه الميت شركاء، فيما اشتراه قبل موته، وما اشترى الحي بعد موت صاحبه، فرب المال فيه مخير، كما ذكرنا. قال: وإذا مات أحدهما، فأقر رب المال أن الحي دفع إليه نصف المال، ولم يدع الميت شيئا، فكل ما أسلمه أحدهما إلى الآخر، فقد ضمنه، إلا أن يدعيا هلاكا، أو يدعيه أحدهما، فيحلف ويصدق، إلا فيما فرطا فيه، فيضمن المفرط.
فيمن أخذ قراضا من رجلين
وكيف إن اختلطا عليه في أيهما
وهل يخلطهما بشرط أو بغير شرط
من العتبية، من سماع أشهب، وكتاب محمد، قال مالك، فيمن أخذ / قراضا من رجلين، فأراد أن يخلطهما، قال يستأذنهما أحسن، وإن خلط بغير إذنهما، فلا شيء عليه، ولو أذن له أحدهما، ولم يأذن الآخر، ثم خلط فيستغفر الله ولا يعد. .
وروى عيسى، عن ابن القاسم، قال: إذا دفعا إليه ماليهما، وقالا: اخلط، ولك ثلث الفضل، ولكل واحد منا الثلث. فلا خير في هذا الشرط، إلا أن يشتري هو سلعة فيخلطه من قبل نفسه، قال: ولو ربح خمسين، ثم لم يدر في أي المالين ربحها؟ نسى ذلك؟ قال: لا شيء له في الخمسين، ويكون بين صاحبي المالين.
وقال سحنون: فيمن أخذ مالا قراضا من رجل على النصف، ومالا من آخر على الثلث، فاشترى سعلتين صفقتين بثمنين مختلفين بكل مال على حدة، ثم أشكل عليه السلعة الرفيعة من أي المالين هي؟ وادعى كل واحد من صاحبي المال أن الرفيعة من ماله، فلا ضمان على العامل، وهو كمن أودعه رجل