فيما يصاب من الغنيمة من الطعام والماشية والعلف وغير ذلك
وكيف بما فضل له من ذلك أو بيع منه
وما لا يكون غلولاً
من كتاب ابن حبيب: قال: ومن السنة أن لا يقسم مطعم ولا مشرب، ومن أصابه أحق به إلا أن يؤاسى فيه فضل عن حاجته، وله ان ينفق منه إلى منصرفه. فما فضل تصدق به ولا ينفقه في أهله إلا التافه مثل يسير بن قديد وكعك واحتج بحديث الجراب الذي فيه شحم من شحم يهود, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب المغانم: خل بينه وبين جرابه, وليس علي الناس استئمار الإمام في كل ما وجدوا من الغنم والبقر. ولو نهاهم السلطان عن إصابة ذلك ثم اضطروا إليه لكان لهم اكله. ولو أخذ الناس من ذلك حاجتهم وفضلت فضلة فضمها صاحب المغنم كان للناس. أكل ذلك إن احتاجوا إليه أو من احتاج منهم.
ولا بأس بأكل طعام العدو قبل الدعوة فيمن يدعي منهم ولا بأس بما لت من السويق من سمنهم وعسلهم. وإذا لم يقدروا علي أخذ البقر ونحوها إلا بالعقر فلم ذلك ويأكلوا ما ذكوا مما لم يبلغ المقاتل, والعربقة وشبهها أسلم ذلك إن أمكنهم, ولا تجوز النبهة في ذلك. ولابأس بجبن الروم, ولا يؤكل جبن المجوس. وما أصيب من العلف فهو كطعام في إباحته.
ومن الجهل فباع شيئا مما ذكر رد ثمنه إلي المغنم. ومن أقرض من ذلك شيئا لم يلزم للمستقرض رده علي المقرض لأن يعطي ما استغني عنه. وإذا كان بيد أحدهم صنف من الطعام وبيد الآخر صنف فلا بأس به أن يتبادلوا ذلك من