قمح بشعير وسمن بعسل أو لحم ولم يروه بيعاً. وكره بعضهم التفاضل بين الشعير والقمح فى هذا وخففه آخرون، وهو خفيف لأن عليهم المؤاساة فيه بينهم. ومن جهل فباع بثمن واشترى جنساً آخر من الطعام فهو مكروه لأنه إذا صار ثمناُ ابتغى أن يرجع مغنماً بخلاف المناقلة. وما أكل لحمه فله النفع بجلودها فى غزوهم إن احتاجوا، وإلا جعلت فى المغنم إن كان لها هناك ثمن، ولا يحملها معه إلا أن لا يجد لها هناك فى المغنم ثمناً.
ومن كتاب ابن المواز قال: وإذا خرجت السرايا من العسكر فجلبت العلف وإلاطعمة، فإما العلف والطعام فلمن جلبه خاصةً. وإما غيير ذلك فهو غنائو لجميع أهل الجيش. وينبغى أن يؤاسى جالب الطعام من احتاج إليه ولا ييبيع منه شيئاً. فإن باع منه شيئاً جعل ثمنه فى المغنم، وله بدل الطعام بطعام. وغن جلبوا من الطعام ما لا يحتاجون إليه لكثرته فليدخلوا ذلك فى المغانم بعد أن يأخذ منه من احتاج إليه فى علف وأكل فى/غزوه ممن جلبه ومن غيرهم.
قال ابن القاسم: وما احتاج إليه وهو فى السرية من ثوب يلبسه أو ركوب دابة أو يحمل عليها علفاً فذلك له. وإذا كان إذا بلغ العسكر استغنى عنه جعله فى المغانم. وكذلك غرارة يحمل فيها طعام هـ. ووسع ابن القاسم أن يبقى عليه الثوب يحتاج إليه ثم إن استغنى عنه رده إن كان له ثمن. وما لم يكن من ذلك كله ثمن مثل الخرقة يرقع بها أو يخيط به أو مسلة أو إبرة فله أن ينتفع بذلك. وقاله أصبغ ولا اختلاف فيه.
قال مالك: وإن الذى يرد مثل الكبة وشبهها مما يمنه دانق وشبهه، أخاف أن يرائى بهذا، وليس بضيق على الناس. ورواه فى العتبية أشهب عن مالك.