للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون هذا. وأنكر القطع وقال بدلاً منه الجلد الشديد والتخليد في السجن. قال ابن حبيب: وذلك إلي اجتهاد العدل

ومن كتاب ابن المواز: ومن اجتمع عليه حد ونكال فليجمعا عليه مكانه. قال أشهب: ولا يؤخر عنه أحدهما لبرئه، وليس كالمريض. قال محمد: وكذلك إن وجب عليه حدان إلا أن يري الإمام تفريقهما (١)

قال ابن القاسم عن مالك قال: يجرد في العقوبات إذا بلغت تلك عقوبته، ومن العقوبة ما يخفف فيعاقب على ثيابه وفوق رأسة وربما كان بالسجن.

[ما يصلح فيه العفو والستر]

ومالا يصلح ذلك فيه

[وهذا الباب] (٢) قذف تقدم باب في معناه في العفو عن حد القذف

ومن كتاب ابن المواز: لا يجوز العفو عن الحدود بعد أن تبلغ إلي الإمام، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم لصفوان فهلا تركته قبل أن تأتي به (٣).

قال مالك: وأما قبل أن يبلغ الإمام فالعفو والستر فيه جائز وإن كان حداً. قال الزبير للذي استشفع إليه فقال حتى أبلغ به الإمام، فقال الزبير: إذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع.


(١) صفحت عبارة ص: إلا أن يقر الإمام منهما.
(٢) ساقط من ص.
(٣) في كتاب الحدود وباب الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان من الموطأ عن صفوان بن عبد الله بن صفوان. ولفظ الحديث في الموطأ: فهلا قبل أن تأتينى به.

<<  <  ج: ص:  >  >>