من الْعُتْبِيَّة، قال أَصْبَغُ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عن مالك، في مَنْ جمع له ثمن كفن، ثم كفنه رجل من عنده، فأراد غرماؤه أو ورثته أخذ الدراهم التي جمعت له وبقيت: فليس لهم ذلك ولترد إلى أهلها. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إلا أن يدعوها الورثة، وهو أَحَبُّ إِلَيَّ أن يفعلوا.
قال أَصْبَغُ: ومن ابتاع كفنا لمنازع، على أنه لم يمت رده، لم يجز البيع، فإن فات، فالقيمة له، كانت أقل من الثمن أو أكثر، ولو كانت الثياب أخذت لنصراني، ثم ردت، لم يكن على ربها غسلها. وهذا خفيف.
تم كتاب الجنائز بحمد الله وحسن عونه، وصَلَّى الله على محمد