للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في نكول بعض ولاة الدم عن القسامة في العمد والخطأ

وفي رد أيمان القسامة علي المدعي عليه

وهل يحلف معه أحد من ولاته كما يفعل المدعون؟

وفي نكول المدعي عليه أو العاقلة

من كتاب ابن المواز، ومثله في المجموعة والعتبية (١) قال ابن القاسم في المجموعة وابن وهب عن مالك: وإذا نكل ولاة الدم عن القسامة ثم طلبوا أن يقسموا فليس [ذلك] (٢) لهم إذا كان نكولاً بيناً. ومن نكل عن اليمين فقد أبطل حقه. قال ابن وهب عن مالك: إلا أن يكون لهم عذر بين ظاهر في تركها. [قال سحنون في العتبية: مثل أن يزعموا أن علي الميت ديناً وأوصي بوصايا] (٣) وكذلك لو نكلوا وردت الأيمان علي المدعي عليهم فنكلوا لم [يكن] (٤) للمدعين أن يرجعوا فيحلفوا.

ومن المجموعة قال مالك: وإذا نكل بعض ولاة الدم في العمد حلف من بقي منهم، إلا أن ينكل بعض من له العفو فلا سبيل إلي الدم، وترد الأيمان حينئذ علي المدعي عليهم. [وكذلك في نكول جميع المدعين فترد علي المدعي عليهم (٥)] يحلف منهم خمسون رجلاً. وقال ابن القاسم في المجموعة لا يحلف فيهم المتهم فإن لم يكن فيهم خمسون ردت عليهم الأيمان فإن نكلوا ولم يوجد غير المتهم لم يبرأ حتي يحلف هو خمسين يميناً [ويبرأ] (٦).


(١) البيان والتحصيل، ١٥: ٤٤٤. ٤٤٥.
(٢) ساقط من ص.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ع.
(٤) ساقط أيضا من ص.
(٥) مابين معقوفتين ساقط أيضاً من ع.
(٦) زيادة في ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>