للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مختلف، وعليه دَينٌ مائةٍ، إنَّه إنَّمَا يزكِّي مائة واحدة، وقد تقدَّمَ الاختلاف فيها.

في من عليه فأحال به على دَينٍ له

عند الحولِ، وفي المديان يوهب له الدين عند الحول، أو يَحدثُ له مِلكُ عَرَضٍ يَسواه قبلَ الحولِ أو بعده

ومن "العُتْبِيَّة" من رواية أصبغَ، قال ابن القاسم ومن له مائة دينارٍ دَينٌ وعليه مثلها، وهما حالتان وقد حلَّ حولهما، قال ابن القاسم في "كتاب" محمد: ومَن كانت عنده مائة دينارٍ، وهي عليه دَينٌ، وليس له من العروضِ شيءٌ، وله على رجلٍ مائةُ دينارٍ وقد حلَّتَا جميعاً. قال في الكتابين: فأحال بالتي عليه على التي له، فعلى قابضها الزكاة، وعلى الذي أحال بها زكاتها – يريدُ: لأنَّ عندَه وفاءٌ بها، وهي المائة التي في يديه – قال محمدٌ؛ لأنَّ قبضَ المحتال به كقبضِ مُحيلِه.

قال ابن الْمَوَّاز: وعلى دافعها زكاتها، إن كان له بها وفاءٌ. قال: ومَن أودعكَ مائةَ دينارٍ، فأسلفتَها رجلاً، ثم أحَلْتَ عليه ربِّها، بعد سنينَ فقبضها، فعلى قابضها زكاتها لعامٍ واحدٍ. وقال في دافعها الآن ومُسلِّفِهَا:

<<  <  ج: ص:  >  >>