للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسة فله خُمسهم. أو ثلاثة فله ثلثُهم يأخذ ذلك بالسهم. وهو كقوله: عبد من عبيدي لفلان. أو قال: ساجٌ من سيجاني لفلان. وقع له ساجٌ أو ساجان، أو عبد أو عبدان. وأما لو شهدوا عليه في صحته أنه أعتق عبده فلانا (١)، أو تصدق به على رجل وله عبيد على ذلك الاسم، ولا يعرفون من أراد فها هنا تسقط شهادتهم إذا أنكر السيد، ولم يُعينوا البينة (٢) عبدا بعينه.

ومن المجموعة قال ابن القاسم، وأشهب – وذكره ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم – فيمن قال: اعتقوا عبدا من عبيدي في ظهار عليه. وله عبيد فلينظر إلى كل من لا يجوز منهم في الرقاب الواجبة، وإلى من تقصر الثلث عن قيمته، فيعزل، وينظر إلى ما يجوز من الرقاب الواجبة ممن قيمته الثلث فأدنى، فيسهم بين هؤلاء، فيعتق من خرج سهمه. قال أشهب: ولا عتق لمن بقي.

قال ابن القاسم في المجموعة: فإن لم يكن في الذين يجوزون في الرقاب الواجبة ممن قيمتُه الثلث فأدنى، فإنه تُبتاعُ له رقبة فتُعتَقُ عنه.

وقال / سحنون فيمن أوصى أن يُعتَقَ عنه أحدُ عبديه (٣) عن ظهاره، فلم يُقوَّما حتى صار إلى ما لا يجوز في الظهار، فإنه يُعتَقُ عنه أحدُهما.

فيمن أوصى لفلان بميمون أو مباركٍ

أو بأحد عبْدَيْه ولم يُسَمِّه

أو أوصى له بالعتق على هذا

من كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون: من قال في وصيته: أعطوا لمحمد عبدي يزيد، أو مباركا (٤). فليُسهم بينهما بغير قيمة، ويأخذ ما أخرج


(١) (في الأصل، عبدي فلان.
(٢) جمع المؤلف هنا بين الاسم الظاهر والضمير علي لغة أكلوه البراغيث والمراد إن لم يعين الشهود عبدا بعينه.
(٣) في الأصل، أحد عبيده والصواب ما أثبتناه.
(٤) في الأصل، أو مبارك.

<<  <  ج: ص:  >  >>