للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكونا وكلاه، كلف المطلوب أن يدفع إلى هذين دينهما، لأن الحاكم، إنما أمره أولا بالدفع لإقراره بالوكالة، والمصيبة منه. قال: وإن كان المطلوب منكرا للدين، لم يجب لهذا وكالة، وإن أقر له بهذا المطلوب، ولا تجعله له خصما، فيضر ذلك بالغائب.

في موت الوكيل أو الموكل، وهل يوكل الوكيل غيره؟

وفي الوكيل يعزل ولا يعلم

وموت أحد الوكيلين أو الوصيين، هل تورث الوكالة؟

وهل لولد الميت القيام بما كان بيد أبيه من ذلك؟

قال محمد بن إبراهيم المواز، في الوكيل إذا مات من وكله، أو أشهد الآمر بعزله، فوقع فعله بعد ذلك من بيع باعه أو قبض دين، أو قضاء، أو إنقاذ صدقة أمر بإنفاذها، قال كل ما فعله بعد علمه بموت الأمراء أو عزله إياه. فليس بين أصحاب مالك اختلاف أنه ضامن، ولا يبرأ من دفع إليه إذا لم يثبت عند الحاكم بينة بوكيله على القبض، وإذا علم الدافع بعزله، أو بموت الآمر، ثم دفع، فلا يبرأ، ثبتت / وكالة الوكيل بينة أم لا، وأما إن دفع قبل علمه؛ فذهب ابن القاسم، أنه لا يبرأ من دفع إليه، وإن لم يعلم، رأينا ذلك لا يصح؛ إذ لا يشاء أحد أن يوكل على تقاضي حقه ببلد آخر، ثم يشهد بعزله بعد خروجه، أو يرفع إليه مالا يدفعه إلى رجل صدقة أو غير صدقة، ثم يفسخ وكالته ولا علم له، فهذا غير معتدل. وقال ابن القاسم، من رأيه إذا ولي الوكيل بالبيع، ثم فسخ الآمر وكالته، فقبض الثمن قبل علمه، وعلم المشتري، قال: لا يبرأ المشتري. وأبى ذلك أصحاب ابن القاسم، ولم يرضوه، وخالفه عبد بن عبد الحكم، وقال نحو ما قلت لك.

قال محمد ابن المواز: وكذلك إن أعطاه نفقة أمره أن ينفقها على عياله ورقيقه، فأنفقها عليهم، ثم قامت بينة أنه طلق زوجته وأعتق رقبة قبل الإنفاق، وهو لا يعلم، فلا ضمان عليه. وهو قول مالك في المرأة تنفق بعد الطلاق ثلاثا

[٧/ ١٩٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>