للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الذي يقول في الخياطة أو تبليغ كتاب أو كراء:

إن عجلته في كذا فلك كذا في العقد أو عبد العقد

من كتاب محمد والواضحة وفي العتبية من سماع ابن القاسم، قال مالك، فيمن واجر غلمانا يخيطون مشاهرة، وهو يقاطع الناس على الثياب، فيطرح على أحدهم ثوبا على أنه إن فرغ منه اليوم، فله بقية يومه، إلا فعليه تمامه في آخر، لا يحسب له في الشهر، قال: أما الثوب الواحد الشيء لو جهد فيه أتمه، فلا بأس به، وما كثر فلا خير فيه، محمد: ولو كان هذا في أصل الإجارة، كان أكره، قال مالك: ولا يجوز في عمل الصناع أن يقول: إن عملته إلى أجل كذا، فلك كذا، وإن عجلت، فلك زيادة كذا، فلا يصلح ذلك في جعل ولا إجارة، ولا يكون الأجل في الكراء إلى البلدان، قال مالك: ومن واجر من يبلغ كتابا إلى ذي المروة، ثم قال بعد صحة الإجارة: إن بلغته في يومين، فلك زيادة كذا، فكرهه، واستخفه في الخياطة بعد العقد على التعجيل، وكذلك في العتبية، قال ابن ميسر: وهما سواء، قال ابن عبد الحكم في تعجيل الكتاب بزيادة: قد خفف، وكره، وكذلك في الخياطة، ولا إجازته أحب إلي.

قال سحنون، في العتبية لا بأس به فيما بعد صحة العقد قال محمد وإن قال في الكتاب وفي الكراء في أصل العقد إن بلغت في أجل كذا، فلك الجعل، وإلا فلا شيء لك، فلا يجوز بخلاف الجعل في الضالة وبيع السلع، لأنه لا يبقى للجاعل / بعد العجز ما ينتفع به، وفي الأول إن شاء بقي له ما ينتفع به.

[٧/ ٤١]

<<  <  ج: ص:  >  >>