والشيخ للدواء. وإن وجد عسلاً فلت به جذيذة فله أن ينصرف بها إلى بلده. وإذا وجدوا قدوراً لعدو مملوءةً فلهم أكلها.
قال أبو محمد: وبقية القول/فيما يشبه هذا الباب الذى يلى هذا.
فيما يجوز ان ينصرف به معه ولا يدخل فى المغانم
وما يدخل فيها مما يصنع أو مما لا يصنع
ومن الحيوان وغيره وفى الكلب
وكتبه الفقه هل تقسم؟ وفى كتب العدو وما يوجد فى قبورهم
وفيمن كسب من صنعة يده مالا بأرض العدو
قال ابن حبيب: سمعت أهل العلم يقولون فيما يجوز للرجل الإختصاص به مما أصابه بأرض العدو: إن كل ما صنعه بيده من أعوادهم المباحة من سرج نحته أو سهم أو مشجب صنعه أو قدح أو قصعة وشبه ذلك أو ما عمل من أحجارهم ورخأمهم المباح لا ثمن له هناك، أو حمله غير مصنوع فله آخراج ذلك كله لمنفعة أو بيع، وله بيع ذلك فى العسكر ولا شىء عليه فى ثمنه وغن كثر. وإما ما وجده مصنوعاً فى بيوتهم فلا يستأثر به وإن دق.
وأمر النبى صلى الله عليه وسلم بأداء الخيط والمخيط إلا ما ينتفع به ثم يرده إلى المغنم إن استغنى عنه. فإن بقى معه شىء لم يعلم به حتى رجع تصدق به وإن قل. وما صاد بأرضهم من طير ووحش وحوت فهو أحق به وبثمنه. وإن شاء خرج به إلى أهل. وإن واسى به فهو أحب إلينا وليس بلازم، وهو شىء لم يملكه العدو. وإما الصقور والبرازة وما يصاد به مما يعظم قدره فليرد فى المقاسم، ولا يكون لمن صاده أن يخرج به. وإن باعه رد الثمن فى المغنم.