وروى على بن زياد وابن وهب فى المدونة: أنه لا ينتفع بدابة ولا سلاح ولا ثوب. قال ابن حبيب: ولهم أن ينتفعوا قبل القسم بما أصأبوا من أموال العدو من خيل ودواب ونبل وسلاح إذا احتاجوا إليه، ويعطيه ذلك صاحب المغنم ويستوثق إلى أن يرده إليه وله أن ينتفع بما لم يصل إلى رب المغنم ولا يحسبه إلا لحاجته إليه لا للاختصاص به.
ومن كتاب ابن سحنون: قال بعض أصحابنا: ومن باع من رجل طعام امن المغنم فأكله، فإن باعه ليتأثل منه مالا فالثمن مغنم إن كان شيئاً له بال. وإن كان تافهاً ترك له. وقد غمزه بعض إلاحتلاف. وإن كان باعه لحاجته أن يصرف ثمنه فى كسوة أو سلاح ولا شىء عنده فلا بأس به كما لو أخذه من المغنم. وإن بلغ بلد الإسلام وبقى من ذلك ما له بال فليتصدق به. ومن واجر عبداً بطعام من الفىء فليغرم قيمة الطعام يجعله فى الفىء.
ومن العتبية قال أشهب بن عن مالك قيل له: بأرض العدو أشجار لها ثمن كثير ببلد الإسلام وحملها خفيف وثمنها بأرض العدو يسير. قال: لا بأس بأخذ هذا وإن أخذه للبيع. ولو جاء به إلى صاحب المقاسم لم يقبله ولم يقسمه.
ومن العتبية من سماع ابن القاسم: وإذا ألفوا فى الغنيمة مثل القصعة وشبهها قيأخذها الرجل. قال: إذا تركوها ورحلوا فهى له ولاخمس فيها. قيل: فالابرة أهى من الغلول؟ قال: إن كان ينتفع بها فلا بأس بذلك. قال عنه أشهب: وله أخذ الغرارة يحتاج إليها يحمل فيها متاعه والقربة والجلد يحتذيه