للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سحنون، في (المَجْمُوعَة): ومن ذكر صلاة، بعد أن ركع للفجر، صلاها، ثم أَعَادَ ركعتي الفجر.

قال ابن الْمَوَّاز: ولو ذكر إحدى صلاتي العشاء، من أمس، وشك في الأخرى، وقد صَلَّى الظهر والعصر، وبقي من النهار بقية، فليصل المغرب والعشاء، وإن غابت الشمس، ولا يُعِيد من صلاة اليوم شيئا، وإن ذكر سجدة من إحدى صلاتي أمس، أو أم القرآن، فليقضهما جميعا، فإن قضاهما، ثم ذكرهما، قضى سجدة من أحدهما قبل يسلم العشاء، أو بعد، فهو سواء، لا يفسد العشاء بذلك؛ لأنه إنما يطلب صلاة واحدة، وليصلح العشاء إن كانت بالقرب، ويُعِيد المغرب وحدها.

فِي مَنْ ذكر صلاة في صلاة، أو بعد أن سلم منها

من (الْعُتْبِيَّة) من سماع أشهب: ومن أحرم في العصر، ثم ذكر الظهر، فليتم ركعتين، ثم يصلي الظهر، ثم العصر. وهذا خلاف رواية ابن القاسم.

قال عيسى: ولو ذكرها بعد أن سلم من العصر، فصلى الظهر ثم جهل أو نسي، أَعَادَ العصر حتى خرج الوقت، فلا شيء عليه.

قال ابن حبيب: ومن ذكر ظهر يومه، وهو في العصر مع الإمام، أو ذكر المغرب، وهو في العشاء، فهذا يقطع، كان على شفع أو وتر، ولا يتمادى إلاَّ ذاكرا صلاة خرج وقتها، فأما وهو في خناق من وقتها فاستدراكه فيها لبقية الوقت أولى به من صلاة صارت نافلة لا تُجْزِئه. ولو ذكر فيها صلاة فاتت، فليتماد، فإذا سلم صَلَّى التي ذكر، وأَعَادَ هذه، فإن نسي أَنْ يُعِيدَها حتى خرج وقتها فليعدها أبدا؛ لأنها صارت نافلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>