للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١)

في المتنبي والساحر

ومن تنبأ من أهل الكتاب أو قال بعد نبيكم نبي

من العتبية (٢) روى عيسى عن ابن القاسم، ورواه ابن حبيب عن أصبغ عنه فيمن تنبأ أنه يستتاب، أسر ذلك أو أعلنه. وهو إذا دعا إلى ذلك سراً فقد أعلنه، فإن لم يتب قتل، وميراثه للمسلمين كالمرتد.

وكذلك في كتاب ابن المواز عن ابن القاسم قال أصبغ في كتاب ابن سحنون ومن لم يعلن كفره حتى شهد به عليه (قتل) (٣) ولم يستتب.

ومن كتاب ابن سحنون: وكتب سحنون إلى ابن عبد الحكم يسأل له أشهب عن اليهودي يزعم أنه نبي أو أنه رسول إلينا، أو قال: بعد نبيكم نبي، قال: إن كان معلناً بذلك استتيب إلى الإسلام، فإن تاب وإلا قتل.

قال سحنون في العتبية (٤): ومن تنبأ وزعم أنه يوحى إليه استتيب، فإن تاب وإلا قتل.

قال ابن المواز: ومن قول مالك وأصحابه: أن الساحر كافر بالله، فإذا سحر هو بنفسه فإنه يقتل ولا يستتاب. والسحر كفر. قال الله تعالى (حكاية عن هاروت وماروت) (٥) (إنما نحن فتنة فلا تكفر) (٦).


(١) كذا في ف وفي ص: القول في المتنبي.
(٢) البيان والتحصيل، ١٦: ٤٢١.
(٣) ساقط من ص.
(٤) البيان والتحصيل، ١٦: ٤٢١.
(٥) ساقط من ص.
(٦) الآية ١٠٢ من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>