للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الدار تنهدم بعض المدة أو ينقطع ماء العين

ثم يختلفان في مدة العمارة

وفي الدعوى في السكنى والخدمة

وفي انقطاع المدة

من كتاب ابن المواز، قال أشهب في الدار يقبضها المكتري ثم يدعي أنه لم يسكن إلا ثلث المدة لانهدامها وكذبه ربها: فربها مصدق مع يمينه. وأما في الأجير؛ فالذي أجره مصدق مع يمينه أنه تبطل ما ذكر ولم يأته. محمد: كان انقطاعه إليه أو كان إنما يعدو إليه وإنما قال ذلك في الدار؛ لأنها بين الناس لا يخفى فيها الهدم، فإن لم يعرف ذلك أحد يصدق وكقول مالك في الدابة تكتري فيدعي مكتريها أنها نفقت أو ضلت فإنه مصدق مع يمينه، وإن ادعى أنها ماتت بموضع كذا وفيه من يقبل من الثقات فلا يعملون ذلك فإنه لا يصدق، وإن كانوا غير ثقات وكذبوه لم يضره ذلك فهو مصدق مع يمينه. وكما قال في المكتري الجفنة يدعي كسرها فقال مالك: فأين الفلقتان. محمد: وقال ابن القاسم في الدار تبنى بعد الهدم ثم تسكن أو الرحا ينقطع ماؤها بعد السنة ثم يرجع فيطحن بها ويدعي أقل مما يدعي ربها: إن ربها مصدق إذا اتفقا على أول السنة ولا يعجبنا هذا بل المكري مصدق ويحلف؛ لأن ربها مدع / عليه لأمر مؤتنف بعد الهدم وانقطاع الماء الذي تصادقا عليه. وقد قال مالك في المكتري يقول: لم أسكن إلا ستة أشهر. وقال رب الدار: سنة: إن الساكن مصدق مع يمينه.

ومن الواضحة: وإذا ادعى مكتري الدار والرحا والحمام وانهدام ذلك في بعض السنة وانحراف الرحا وبطالتها وانكسار بعض آلتها فالمكتري مصدق؛ لأن ذلك في يديه قد أسلم إليه وأو تمن عليه وكذلك في [البعد] الأجير إن كان

[٧/ ١٣٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>