للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ١٠٧]

جامع مسائل مختلفة من الأحباس والعمرى، والخدمة من كتاب محمد (١) عن مالك: ومن أعطى فرسا في سبيل الله، فمات المعطي قبل أن يخرج، فقال ورثته: نحن نعزو عليه. فليس ذلك لهم، وليأخذه ربه فيُنفِدَه فيما [جعله له] (٢). وكذلك الدنانير؛ لو أعطاها له، فهلك قبل أن تُخْرَجَ؛ فهي بتلك المُنزَلَةِ. ولو أوصى بفرسه، في سبيل الله، وقال: أعطوه فلانا. فلم يقبله فلان؛ كان حبسا، وأعطي لغيره. وإن لم يكن حبسا؛ رد إلى ورثته. وقال مالك في التي أوصت بمائة دينار، على بنت أخيها حبسا صدقة، تعطى منها في الحج، أو العمرة، ويُنفَقُ عليها إن نفست فطلب زوجها أخذها؛ فهي في سبيل الله. فأرادت الشراء بالمائة دينار جارية، ترجو فيها نماء، وتزيد من عندها، وقالت: اشترطوا علي في المائة، ما اشترطت عمتي. قال: ليس لها ذلك. وقال فيمن جعل دنانير حبسا، إلى أن يشتري بها حائطا؛ يحبس قال: إن أخرجها من يديه، إلى يد غيره، وأشهد على ذلك، فهي نافذة إن مات، وهي بيد غيره. قال مالك: ومن حبس غلاما على ابنه، حتى يستغني، إن حد الاستغناء إلى أن يلي نفسه وماله، يقول الله سبحانه: {وَابْتَلُوا اليَتَامى} الآية (٣). ومن العتبية (٤) من سماع محمد بن خالد عن ابن القاسم (٥) ومن أوصى بداره حبسا على فلان حياته، ولفلان بباقي الثلث، والدار قدر الثلث قال: يكون للمعمر. فإذا مات أخذها صاحب باقي الثلث. وقاله أشهب.

...


(١) في نسخة ع: من كتاب ابن المواز ومن أعطى، بدل محمد عن مالك.
(٢) بياض في الأصل، والإكمال من ع.
(٣) الآية ٦ من سورة النساء.
(٤) البيان والتحصيل، ١٢: ٣٠٧.
(٥) جملة (عن ابن القاسم) ساقطة في الأصل، والتصحيح من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>