قال ابن الْمَوَّاز: وقد قال ابن القاسم في مَن يتسلَّفُ مالاً، وعنده عَرَضٌ لا وفاءَ فيه له يومئذٍ، فلم يأتِ الحولُ حتَّى صار فيه وفاءٌ بالدَّيْنِ أو انتقصَ عند الحولِ، قال: فإنَّمَا يُنظرُ إلى قيمته يومَ حلَّ الحولُ، فإن كان فيه وفاءٌ زكَّى ما معه أو مبلغُ ما يفي به. قال: وهذه جيدةٌ تَرُدُّ ما قال في غيرها. وكذلك إذا أفاد العَرَضُ عند الحول، أو وُهِبَ له الدين.
ومن "المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسمِ فِي مَنْ له مائة دينارٍ بيدهِ وعليه مائة دينار، فلمَّا حلَّ حولُ ما بيده، أفاد مائة دينارٍ فقضاها في دَينه، أنَّه لا زكاة عليه في المائة التي بيده، لأنَّ الحولَ حلَّ عليها، وليس هو من أهل الزكاة، ثم إن تَجَرَ فيهال فربح فيها عشرين ديناراً، فإنَّه يُزكِّي العشرينَ مكانه؛ لأنَّ الأصل حال عليه الحول وسقطت زكاته بالدين، وتكون للمائة حلها، وحولُ الربحِ يومَ زكَّاه. قال عبد الله: ولو قال: قد سقطَ الدينُ لمَّا قضاه بالدينِ الذي له، ويُزكِّي المائة التي معه، لكان أبين.
في زكاة ما ربح فيما لم ينقد فيه، أو فيما نقدَ بعضَ ثمنهِ، وفيما ابتاعه بدَينٍ، وفيما غصبَ ثمنه، أو تسلفه ونقده
من "كتاب " ابن الْمَوَّاز، قال ابن القاسم، عن مالكٍ فِي مَنْ بيده مائةُ