للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٢٨٦]

ومن كتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك: ومن أعتق وهو عديم سقصه من جارية للوطء, فلا حجة له إن طلبت إبطال ذلك, ولا لشركائه. فى صفة إعسار المعتق الذى لا يقوم عليه وكيف إن أيسر قبل القيام عليه أو تردد حاله بالعسر واليسر ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون: وحد ما يقدر به المعتق من الفلس, أن لا يكون له مال ضاهر, ويسأل جيرانه ومن يعرفه؛ فإن لم يعملوا له مالا, وأحلف, ولا يسجن. قاله مالك. وقاله أصحابنا جميعا, إلافى اليمين, ولا يستحلف عندهم. قال سحنون: وإن وجد عنده بعض القيمة, عتق منه بقدر ذلك, مالم يكن ما فيها يسيرا لا تنزع مثله من المفلس لغرمائه؛ من الثوب له, أو الفضل لقوله والشىء الخفيف. ومن كتاب ابن المواز قال مالك: يباع فى ذلك داره, وشوار بيته, وكسوته من/ فضول الثياب, ويترك كسوة ظهره, وعيشة الايام. قال أشهب: إنما يترك لهما يواريه لصلاته. (قال عبد الملك: لا يترك له الثواب والشىء الخفيف, وما لا يباع على المفلس قال فيه) (١). وفى كتاب ابن سحنون: وإن كان له بعير شارد أو عبد آبق, أو تمرة من صدقة لم تطلب؛ فإن كان قريبا. أنتظر, وإن كان بعيدا لم ينتظر. قال سحنون: وهو قول أصحابنا. قال ابن القاسم: وإن كان له مدبرون, أو معتقون إلى أجل, فلا حمكم للقيمة فى مثل هذا لعبده, وأما ديون له؛ فإن كانت على أملياء حضور, وكان

...


(١) ما بين معفوفتين ساقط من الاصل

<<  <  ج: ص:  >  >>