وروى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، في الوكيل على شراء متاع بمال قبضه، فيدفع الوكيل ذلك إلى بعض غلمانه أو إلى من يلي له شراء جهازه، ويأمره بذلك، فيتلف [المال]، قال: إن علم الآمر أن مثل الوكيل لا يلي مثل ذلك بنفسه، وإنما يوكل به غيره، فلا شيء عليه إذا دفع ذلك إلى من قد عرف بالاشتراء له والقيام في مثل ذلك من أمره، وإن كان الآمر لا يعلم بشيء من هذا، فإذا خرج المال من يد الوكيل، ضمنه، كان من يلي مثل ذلك أو ممن لا يليه.
وفي كتاب الإقرار شيء من هذا المعنى وبالله التوفيق.
في موت المبعوث إليه البضاعة والصلة أو الدين
أو موت الرسول أو الباعث
وفي شهادة الرسول [في ذلك]
وكيف إن توانى في دفعها حتى هلك؟
قال ابن حبيب، عن مطرف، وابن الماجشون، في المبعوث معه ببضاعة أو دين إلى رجل ببلد آخر، فيموت الباعث قبل وصول ذلك، هل للرسول دفع ذلك، ولا يصدقه الوارث بالوكالة؟ قالا: إن كان له بينة بالإرسال، فعليه أن يدفعها ببينة، ولا شيء عليه، وإن لم تكن [له] بينة، فليس عليه دفعها حتى يصدقه ورثة الباعث، وإن لم يصدقوه، كان شاهدا للمبعوث إليه إن كانت البضاعة دينا أو حقا، وإن كانت صلة أو هدية، فلترد إلى ورثة الباعث، إلا أن يكو قد أشهد عليها عند الإرسال، وقاله أصبغ.