للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف المرض.

في المسافر يفطر بعد التبييت،

أو قبل أَنْ يخرج، أو بعد أَنْ يقدم، وكيف إن قدم مُفطراً (١)،

أو يفطر بعد أن كسر، وما تعذَّرَ له من التأويل في ذلك

من "المَجْمُوعَة"، قال ابن الماجشون: ومَن يريد السفر في صباح يومه فواجب عليه أَنْ يبيت الصومَ. والمسافرُ إذا علم انَّه يدخل بيتَهُ آخر النهار فله أنْ يُبيِّتَ الفطر، وإن علمَ أنَّه يدخل أوَّلَه، أحببتُ له تبييت الصوم.

وقال ابن وهب، وأشهب، وابن نافع وكذلك في "المختصر"، عن مالكٍ، من أول هذا الفصل، وقال: ومَن قدم مُفطراً فليس عليه أَنْ يكفَّ عن (أكل ولا وطءِ) (٢) من ألقى من نسائه، وقد طَهُرَتْ.

ومن: كتاب: آخرَ قال بعضُ أصحابنا: فإنْ كانت نصرانيَّةً وهي طاهرٌ في يومها فليس له وطؤها؛ لأنَّها (٣) متعديةٌ فيما تركت من الإسلام والصوم.

قال ابن حبيب: وكذلك مَن أفاق من إغماءٍ (٤) نهاراً، أو (٥) امرأةٌ طَهُرَتْ من حيضٍ فيه أو حاضت فلا تُؤمرُ بالكفِّ عن الأكل.

ومن "المختصر"، مَن بيَّتَ الصومَ في السفر في رمضان، ثم أفطر متعمداً فعليه القضاءُ – واختلف قوله في الكفارة – وإن كفَّرَ فهو أحبُّ إلينا من غير إيجابٍ.


(١) في الأصل: (مقصرًا).
(٢) في (ز): (الأكل ولا عن وطء).
(٣) بعده في (ز): (هي).
(٤) في (ز): (إغمائه).
(٥) في الأصل: (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>