الساعي فأوصى بزكاة غنمهِ: فلا تُبَدَّى على الوصايا. وليحاصَّ بها.
[القول في الهارب عن الساعي]
من "كتاب" ابن الْمَوَّاز، (قال مالك): والهارب عن الساعي إنَّمَا يأخذه بزكاة ما كانت غنمه كل عامٍ، ولا يأخذه بأن يزكِّيَ عن ما أفاد آخراً عن متقدم السنين.
وقال أشهبُ: أمَّا إذا زادت في هرو به، فهو كمن غاب عنه الساعي، ولا يكون أحسن حالاً منه. قال: وهو في نقصانها ضامنٌ يأخذه (في كلِّ عامٍ بزكاةِ ما كانت فيه؛ لأنَّه ضَمِنَ ذلك بهرو به. قال ابن حبيبٍ: إنَّ قولَ مالكٍ وأصحابه المدنيين والمصريين أَنْ يؤخذ بها الهارب بزكاة ما كانت غنمه كل عامٍ، إلاَّ أشهب، فذكر من قوله ما ذكر ابن الْمَوَّاز.
(قال ابن الْمَوَّاز): قال ابن حبيبٍ، عن مالك: فإذا هرب بألفِ شاةٍ، ثم جاء بعد ثلاث سنين بأربعين شاة، فليأخذ عن هذه السنة بشاةٍ.
وكذلك يبدأ في الهاربِ بالسنةِ التي هو فيها، ثم يؤخذ عن كل سنةٍ من الأولتين عشرة عشرة، ولو قال: كانت في السنةِ الثانية أربعين. لم يصدَّقْ إلا ببينةٍ. ولو هرب بأربعين، ثم جاء بألفٍ، فليأخذ منه لهذه السنة عشر شياهٍ، ثم عن عَلِمَ أنَّها في السنتين أربعين أخذه بشاتين لأنَّه