أربع مُسِنَّاةٍ وتبيع، على نحو هذا يُجزِئُ من الإبلِ، إلاَّ في الشنقِ فإنَّها لا تتغير، لأنها زكاتها من غيرها، فيأخذه بالغنمِ عن كلِّ سنةٍ سواءٌ وإن كثرت.
وإذا وجد الإبل أمثر من سنةٍ وثلاثين إلى خمسة وأربعين، فليأخذ عن كلِّ سنةٍ بنت لبونٍ، حتى تنقصَ عن ستة وثلاثين، فيأخذ بنت مخاضٍ، عن كل سنةٍ بقيت، فإنْ لم يكن فابن لَبونٍ ذَكراً حتى ينقص عن خمسة وعشرين، فيأخذ عنها الغنم ما تناهت.
ومن "المَجْمُوعَة"، قال عبد الملكِ: وإذا غاب عامين عن خمسةٍ وعشرين من الإبلِ، فليأخذ لأول علمٍ بنت مخاضٍ، فإن لم يكن فابن لبونٍ، فإن كان ذلك من عددِ ما اخذ في العام الثاني أربع شياهٍ، وإن لم يكن منها اخذ فيه مثل ما في العام الأول، وإن كانت ستة وعشرين، لم يؤخذ منها غنمٌ، كان فيها ما يؤخذُ من الإبلِ (أو لم يكن). قال أشهبُ، وابن نافعٍ: وإذا غاب الساعي عن أربعين جفرة سنين، أو كانت غنماً فلم يبقَ إلا أربعون من عدادها، فليس عليه إلا شاة. وإن كان تُشترى له بخلاف الشنق من الإبلِ.
ومن "كتاب" ابن سحنونٍ، قال مالكٌ: وإن غاب عن أربعين جفرة وأربعين تيساً. فليس عليه إلا شاة واحدة، ولا حجة للساعي، فإنَّها تُزكَّى من غيرها، بخلاف الشنق من الإبلِ، وكذلك عشرون ديناراً لعامين.
قال العتبيُّ: عن أبي زيدٍ، عن ابن القاسمِ، فِي مَنْ غاب عنه