للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فى القسم للغائب والقتيل ومن أسر

والمريض والضعيف ومن ضل

ومن كتاب ابن حبيب ونحوه فى كتاب ابن سحنون قال ابن الماجشون قال ابن شهاب: لم يقسم النبى صلى الله عليه وسلم لغائب فى مغنم لم يشهده إلا يوم خيبر، فأنه قسم لغائب أهل الحديبية لأن الله سبحانه وعدهم بها وهم بالحديبية، بقوله سبحانه: (وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه) فكانت خيبر لمن شهدها من أهل الحديبية ولمن غاب منهم مع سائر من شهدها من غيرهم. وقسم لعثمان يوم بدر وقد خلفه على ابنته، وقسم لطلحة وسعيد بن زيد يوم بدر وهما غائبان.

قال ابن حبيب وقال أهل العلم: هذا خاص للنبى صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون بعده أن لا يقسم للغائب. وأجمع أصحاب مالك على أنه لا يسهم لمن مات قبل القتال إلا ابن الماجشون فأنه قال: يجب له القسم بالإيجاف وهو مجأوزة الدروب.

وسمعت أصحاب مالك يقولون: أنه يسهم لمن أسر فى القتال فليسهم له فيما غنموا قبل القتال أو بعده كمن مات أو قتل. وإن أسر قبل القتال فلا سهم له فيما غنم بعده إلا أن تكون الغنيمة بفور ذلك وبحضرته. وإن أسر بعد القتال فله سهمه فيما غنم قبله وبعده يسهم له ولفرسه أسر معه أو غفر أو خلفه عند أحد. قالوا: ومشاهدة القرية أو المدينة أو الحصن أو العسكر كالقتال وإن لم يكن قتال. قالوا: ومن ضل أو أخطأ أو فل قبل المشاهدة أو بعدها وإن رجع فى فلوله إلى دار الإسلام فله سهمه وسهم فرسه فيما غنم قبله أو بعده، وإن كان مغلوباً لا يجد فيه مرجعاً إليها. واحتجوا بغزاة البحر ترد الريح بعضهم.

[٣/ ١٩٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>