للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

/فيمن اشترى كتابة ولده، أو أوصي له بذلك،

أو بثمن ابنه، وفي المكاتب يشتري من يعتق عليه

أو على سيده

من العتبية (١) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، فيمن اشترى ما على مكاتب ممن يعتق عليه لو ملكه، قال فذلك موضوع عنه، قيل ولم؟ [وهو] (٢) لم يملك منه رقا وهو لو أدى لكان ولاؤه لعاقد الكتابة، قال: وإن كان ذلك لأنه إن عجز صار له رقيقاً. وكذلك إن ورثه وضعت [عنه] (٣) كتابته وفي كتاب العتق من هذا مستوعب.

قال أصبغ: ومن أوصى لرجل بثمن ابنه، يقول بيعوا ابنه وأعطوه ثمنه فلا يعتق بهذا عليه وإن قبله، والوصية له جائزة كالأجنبي، ولو أوصى له بكتابة مكاتبه وهو ابنه، فهذا إن قبل ذلك عتق عليه

ومن العتبية (٤) قال سحنون في مكاتب اشترى ابنته وهي امرأة سيده، قال يفسخ النكاح والضداق للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، وإن اشترى ابن مولاه، قال سحنون يكون رقيقا بيد المكاتب.

قال عيسى عن ابن القاسم، إذا اشترى من يعتق على سيده، قال له ملكه ويبيع ويطأ ويصنع بهم ما شاء، وكذلك لو أنها أم سيده أو أخته لأنه ليس لسيده انتزاع ماله، وقد قال بعض الناس إن العبد يملك من يعتق على سيده، ولا يعتق ويطؤها إن كانت أمة حتى ينتزعها السيد لأنه ملك للعبد، وإن كان هذا لا يقوله/ مالك. قال ابن القاسم: ثم إن عجز المكاتب وهم عنده عتقوا.


(١) البيان والتحصيل، ١٥: ٢٣٩.
(٢) (وهو) ساقطة من الأصل.
(٣) (عنه) ساقطة من الأصل.
(٤) البيان والتحصيل، ١٥: ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>